عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ }} كَبُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَعَ مَالًا لِوَلَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ : نا أَبِي ، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ }} كَبُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَعَ مَالًا لِوَلَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ .