قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ " فَقَالَ عُمَرُ : " نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا " قَالَ : قُلْتُ : " وَهِيَ عَمْيَاءُ ؟ " قَالَ : " يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ " قُلْتُ : " فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ ؟ " قَالَ : " أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ " قُلْتُ : " لَا بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ " قَالَ عُمَرُ : " أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا " قُلْتُ : " إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمُ الْجِزْيَةِ " قَالَ : " فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكُونُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصَنَعَ وَدَعَا عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ "
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ : نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ : قُلْتُ : وَهِيَ عَمْيَاءُ ؟ قَالَ : يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ قُلْتُ : فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ قُلْتُ : لَا بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ قَالَ عُمَرُ : أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا قُلْتُ : إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمُ الْجِزْيَةِ قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيَكُونُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصَنَعَ وَدَعَا عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ