• 1560
  • عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ "

    وَقَالَ : أَبُو يُوسُفَ : حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ

    يوهب: الهبة : العطية الخالية من العوض والغرض
    كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    مولاها: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
    " لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات