عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ "
وَقَالَ : أَبُو يُوسُفَ : حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ