• 2795
  • عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَالنُّهْبَةِ ، وَالْخَطْفَةِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ "

    عُمَرُ ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَالنُّهْبَةِ ، وَالْخَطْفَةِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . وَالْمُجَثَّمَةُ : الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ

    المجثمة: المجثمة : الحيوان ينصب ليكون هدفا للنبل والسهام حتى الموت
    والنهبة: النهبة : كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها
    والخطفة: الخطفة : ما يخطفه الذئب من أعضاء الشاة وهي حية
    ذي: ذو الناب : هو الذي يفترس بأنيابه ويعدُو كالأسد والذئب والفهد وغير ذلك
    تصبر: الصبر : أن يمسك بحي ثم يُرمى بشيء حتى يموت وأصل الصبر الحبس
    نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَالنُّهْبَةِ ، وَالْخَطْفَةِ ، وَعَنْ كُلِّ
    حديث رقم: 1460 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة
    حديث رقم: 21181 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ
    حديث رقم: 26915 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٍ
    حديث رقم: 8418 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الضَّبُعِ
    حديث رقم: 390 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 191 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأطعمة
    حديث رقم: 565 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو هِلَالٍ أَبُو هِلَالٍ عُمَيْرُ بْنُ تَمِيمٍ ، وَيُقَالُ : عُمَيْرُ بْنُ يَرِيمَ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ التَّغْلِبِيُّ . وَأَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيُّ . وَأَبُو هِلَالٍ عُمَيْرُ بْنُ يَرِيمَ . وَأَبُو هِلَالٍ يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ الطَّائِيُّ رَوَى عَنْهُ : شَرِيكٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ . وَأَبُو هِلَالٍ السَّعْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُوَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ عُمَيْرِ بْنِ تَمِيمٍ التَّغْلِبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ والرِّبَاقَ وَهِي الْقَبَالَاتُ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي أَعْنَاقِهِمْ فَتَجْعَلُونَهُ فِي أَعْنَاقَكُمْ وَهُوَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ

    بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَلالَ والحَرامَ في كلِّ شَيءٍ؛ حتَّى يكونَ المُؤمنُ على بيِّنَةٍ مِن أمْرِه في تَجنُّبِ الحَرامِ؛ في الأموالِ والأعْراضِ، والأطعِمةِ، وغيرِ ذلك، كما يُبيِّنُ هذا الحديثَ؛ حيثُ يُخبِرُ فيه العِرباضُ بنُ ساريةَ: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى يومَ خَيبرَ"، أي: يومَ غَزوةِ خَيبرَ، وكانت في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجرةِ، وخيبرُ: قَريةٌ تَبعُدُ عن المدينةِ 165 ميلًا (265 كم) على طريقِ الشَّامِ، "عن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ"، أي: نَهَى عن أكْلِ لَحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحَيواناتِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه، "وعن كلِّ ذي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ"، أي: ونهى عن أكْلِ الطُّيورِ الجارحةِ الَّتي لها مَخالِبُ وأظافرُ، "وعن لُحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ"، وهي الَّتِي تألَفُ البُيوتَ وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبِيحَت في أحاديثَ أُخرَى، "وعن المُجثَّمةِ"، وهي الحيواناتُ الَّتي تُحبَسُ وتُمنَعُ مِن الحَركةِ، وتُجعَلُ هدَفًا، وتُرمى بالنَّبلِ، وهذا الفِعلُ يَكثُرُ في الطَّيرِ والأرانبِ وأشباهِ ذلك، ممَّا يَجْثِمُ في الأرضِ، أي: يَلزَمُها ويَلتَصِقُ بها، والمُرادُ: أنَّها مَيتَةٌ لا يَحِلُّ أكْلُها، "وعن الخَليسةِ"، وهي: الَّتي يأخُذُها الذِّئبُ أو السَّبُعُ، وتُستنقَذُ منه بعدَ اليأسِ، فتموتُ قبْلَ أنْ تُذكَّى وتُذبَحَ، "وأنْ تُوطَأَ الحَبالى"، أي: ونهَى عنِ النِّساءِ الحواملِ- والمُرادُ بِهنَّ النِّساءُ المَسْبِيَّاتُ- أنْ يُوطَأْنَ، وهذا كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهِنَّ"، أي: حتَّى يَلِدْنَ، والمُرادُ بهذا هو النَّهيُ عن جِماعِ امرأةٍ حاملٍ مِن شَخصٍ آخَرَ إذا ملَكَها المُسلِمون في السَّبيِ حتَّى تَلِدَ وتَبرَأَ.وفي الحديثِ: بَيانٌ لبَعضِ الخبائثِ المَنهيِّ عنها مِن المأكولاتِ والمشروباتِ.وفيه: حِرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ مِن المأكلِ والمَشْربِ، والمَنكَحِ.وفيه: حِفظُ الأعراضِ والأنسابِ في كُلِّ الأحوالِ حتَّى في الحرْبِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت