• 1847
  • عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ : " لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ "

    قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ : لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات