• 738
  • كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمُّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ " ، وَكَانَ عَلِيٌّ " يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ " ، وَكَانَ زَيْدٌ " يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ "

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمُّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 30457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ
    حديث رقم: 30459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ
    حديث رقم: 30474 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
    حديث رقم: 30539 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30540 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30546 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30547 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30550 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30601 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ
    حديث رقم: 30591 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ
    حديث رقم: 606 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 605 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 551 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 547 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 510 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 18381 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 17 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
    حديث رقم: 17 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
    حديث رقم: 63 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ
    حديث رقم: 74 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ
    حديث رقم: 109 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 113 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 114 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 115 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ
    حديث رقم: 164 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
    حديث رقم: 11655 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 4932 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات