قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : " قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ