• 1624
  • سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ ، أَوْ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : " يَا لَيْتَنَا نَتَقَلَّبُ مِنْ وَقْتِنَا يَا بُنَيَّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ ، أَوْ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا لَيْتَنَا نَتَقَلَّبُ مِنْ وَقْتِنَا يَا بُنَيَّ

    يحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت