أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ، فَلُبِطَ بِهِ ، حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " قَتَلْتَهُ ، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَّا بَرَّكْتَ ؟ " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : " اغْسِلُوهُ " فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ، فَلُبِطَ بِهِ ، حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَتَلْتَهُ ، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَّا بَرَّكْتَ ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : اغْسِلُوهُ فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هَذَا مِنَ الْعِلْمِ ، يُغْسَلُ لَهُ الَّذِي عَانَهُ ، قَالَ : يُؤْتَى بِقَدَحِ مَاءٍ ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَصُبَّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَيَأْخُذُ دَاخِلَ إِزَارِهِ فَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفْرُغَ