• 1869
  • عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ