• 2334
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بينَهُمْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أخبرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بينَهُمْ

    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    حدودهم: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بينَهُمْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات