عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : " لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهْمٌ فِي الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٌ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَزَّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهْمٌ فِي الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٌ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ