• 1466
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ

    بالعينة: العينة : السلف ، والمراد أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل ثم يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته
    " لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات