سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ؟ فَقَالَتْ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ " قَالَ : وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ : " وَالْحِذَاءَ ؟ " : قَالَ : وَالْوِعَاءَ ، قَالَتْ : " لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ مَوْلًى لِآلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ؟ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ قَالَ : وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءَ ؟ : قَالَ : وَالْوِعَاءَ ، قَالَتْ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ