• 1493
  • عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ

    ثلة: الثَّلة : التراب الذي يُخْرَج من البئر والمراد : أَن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك أَحد، فيكون له من حَوالي البئر من الأَرض ما يكون مُلْقىً لثَلَّة البئر فيكون كالحَريم لها
    حريم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    " لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات