حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا طَافَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }}
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَجَّ رَجُلٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَتْ : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }}
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا ، وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، فَكَانَتْ سُنَّةً ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }} وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ : إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }} قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَفِي هَؤُلَاءِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }} كَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : كَانَتَا مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَرَكْنَاهَا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : ثنا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا أَبُو حَمَةَ الْيَمَانِيُّ قَالَ : أنا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ مُوسَى النَّبِيَّ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي عَبَاءَةٍ قَطَوَانِيَّةٍ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، فَيُجِيبُهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ يَا مُوسَى ، وَهَذَا أَنَا مَعَكَ