حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهَا فَالثُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ