حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدَهُمَا ، وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الْآخَرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَدَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمْ ، فَلْيَعْفُوا عَنْهُمْ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَى وَلِيَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ ، وَيَقْتُلَ بَعْضًا ، وَيَأْخُذَ مِنْ بَعْضٍ الدِّيَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُونَ مَنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا ، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُونَ مَنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا ، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا