حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ : قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الظُّفُرِ إِذَا أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَضَى فِي ظُفْرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ ، فَأَعْوَرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ فَبَعِيرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ، فَفِيهِ نَاقَتَانِ ، فَإِنْ نَبَتَتْ عَمْيَاءَ لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ ، فَفِيهَا نَاقَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ، فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَلَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ ، وَأَهْلَ الرَّأْيِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الظُّفُرِ إِذَا نُزِعَ فَعُرَّ أَوْ سَقَطَ أَوِ اسْوَدَّ ، الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الظُّفْرِ إِذَا أَعْوَرَ ، خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ