حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكَسَرَ بِهِ ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَاتَّجَرَ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يُقَسِّمَانِ ؟ قَالَ : لَا يُقَسِّمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ يُقَسِّمَانِ الرِّبْحَ بَعْدُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ ، فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَيُقَسِّمَانِ مَا زَادَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضِعَ ثُمَّ رَبِحَ قَالَ : الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ أَوْ حِسَابًا بِالْقَبْضِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ قَالَ : لِلْآخَرِ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ . وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : لِلْآخَرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ