عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الْأَوَّلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : يَغْسِلُ قَدَمَهُ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الْأَسْفَلَانِ قَالَ : فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ : قَالَ : يَنْزِعُ خُفَّيْهِ ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ ، ثُمَّ قَامَا فَبَالَا ، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَّيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ