عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ : مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ : حَقَّ ذَلِكَ ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا ، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسُ شَيءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ فَرِيضَةٌ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ