عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ خِدَامٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ أَوْ دُهْنِهِ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ