عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً صُلِّيَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيَقُولُ : اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا لَا يُجَمِّعُونَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ