عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، وَزَادَ : وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَكَانَ يَعُدُّ الْأَمْصَارَ : الْبَصْرَةُ ، وَالْكُوفَةُ ، وَالْمَدِينَةُ ، وَالْبَحْرَيْنِ ، وَمِصْرُ ، وَالشَّامُ ، وَالْجَزِيرَةُ ، وَرُبَّمَا قَالَ : الْيَمَنُ وَالْيَمَامَةُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : وَاسِطٌ مِصْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ ؟ قَالَ : ذَاتُ الْجَمَاعَةِ ، وَالْأَمِيرِ ، وَالْقِصَاصِ ، وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ ، الْآخِذِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ قَالَ : وَالْقِصَاصُ قَالَ : فجُدَّةُ جَامِعَةٌ وَالطَّائِفُ قَالَ : وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَحُقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَا ، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارِ حَوْلَهُ ، أَنْ لَا تُجَمِّعُوا ، وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَنْ تُجَمِّعُوا ، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَتْ عَرَفَةُ ، وَلَا الظَّهْرَانُ ، وَلَا سَرَفُ ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَزِدْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصِرْ مَعَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ : قُلْتُ : أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأُقْصِرُ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ