عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَتِمُّوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : يُعِيدُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، وَخَلْفُهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا ، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ فَيُقَدِّمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ : يُتِمُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً ، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ