أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَغَيْرِهِ , قَالَ : لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَلَّا يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَى هَذَا لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ , أَنَّ الْحَسَنَ , وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَالَا : مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيهَا , وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَخِي , فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ , فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ