حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِي ، أَنَّ عَلِيًّا ، جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا : الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُلُثَهَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ : لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ {{ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا }} وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ