حديث رقم: 15598

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّهُ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ : {{ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ }} ، فَقَالَ رَجُلٌ : فِي كَمْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ

حديث رقم: 15599

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى سَفَرِ مَوْتٍ ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ - : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

حديث رقم: 15600

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ حِرَاءِ سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ

حديث رقم: 15601

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ : يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ

حديث رقم: 15602

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ : وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ ، فَلَا تَفْعَلْ قَالَ : فَلَمْ أَضْرِبْهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ