عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَا : لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ فَضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ