عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ . إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا : إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُلْعٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَ : أَوَ تَفْعَلِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ قَالَ : أَوَ ذَلِكَ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اذْهَبَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ ، فَضَرَبَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَبِلَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اذْهَبِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : شَجَّهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا ، وَلَا خُلُقًا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَابِتًا ، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ ، وَفَارَقَهَا ، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ : أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى ، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جُمْهَانَ : أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ
أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذْ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ قَالَ : فَخُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ : أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ ، فَفَعَلَ ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَلَا نَرَى مَالَكَ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوَ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا - وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ - فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ ، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : قَالَ طَاوُسٌ : فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْفِدَاءُ بٍتَطْلِيقٍ قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ : {{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }} ، ثُمَّ يَقُولُ : {{ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }} ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا قَالَ : وَكَانَ لَا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ - يَعْنِي الْفِدَاءَ - مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : {{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }} ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ : وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وَأَقُولُ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ