عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ ، وَيَقُولُ هُوَ : تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً ، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ