عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنِ الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا ، وَأَشْهَدَ لَهَا ، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا