عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ : جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ : قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ . وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ : فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا ، وَقَالَ هُوَ : بَلَى قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ : يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِي الْمَنِيَّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ : إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ