عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : الْقِيمَةُ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ : خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا ، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ : يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ : يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ ، وَهِنْدِيٌّ ، وَحَبَشِيٌّ ، فَتُأْخَذُ أَثْلَاثُهُمْ