أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَأَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا شِغَارَ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا حَلِفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : الشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِهَازٍ يَسِيرٍ ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا ، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ أَصَدَقَا كِلَاهُمَا قَالَ : لَا ، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ : إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ قَالَ : أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا ، ذَلِكَ الشِّغَارُ ، قُلْتُ : فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا ، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ