عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ : إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا