عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ : يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْمُهَاجِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا ، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ : تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ قَالُوا : وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا . . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ ، لَا يُكْرَهُوا ، وَأَشَدُّ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا ، فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا ، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَكَتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ