حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَبَقَ غُلَامٌ لَهُ ، فَأَتَى الْعَدُوَّ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَاقْتَحَمَ بِهِ فَرَسُهُ فِي جَرْفٍ ، فَأَتَى الْعَدُوَّ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرُدَّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السِّلَاحِ ، أَوِ الْعَبْدِ ، أَوِ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّيْءِ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَصَارَ فِي غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيمَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ قَالَ : وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْقَسْمِ فَمَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : نا أَبُو حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَعَانَ أَهْلُ مَاهَ أَهْلَ جَلُولَاءَ عَلَى الْعَرَبِ ، وَأَصَابُوا سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْعَرَبِ ، وَرَقِيقًا ، وَمَتَاعًا ، ثُمَّ إِنَّ السَّائِبَ بْنَ الْأَقْرَعِ عَامِلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَزَاهُمْ ، فَفَتَحَ مَاهَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي سَبَايَا الْمُسْلِمِينَ وَرَقِيقِهِمْ ، وَمَتَاعِهِمْ قَدِ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ مِنْ أَهْلِ مَاهَ ، وَفِي رَجُلٍ أَصَابَ كَنْزًا بِأَرْضٍ بَيْضَاءَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَمَا اقْتُسِمَ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ كَنْزًا عَادِيًا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ خُمُسُهُ وَسَائِرُهُ بَيْنَهُمْ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ مَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَخُذْ خُمُسَهُ وَسَائِرُهُ لَهُ خَاصَّةً