حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ اللَّمْسُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارَ
حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قثنا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ : الْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الْآخَرِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، فَأَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ عَمْرٌو : وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا لِبْسَةُ الْأُخْرَى فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزَ صَفْحَ شِقِّهِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ ، فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا أَنْبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ ، وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ هَذَا لَفْظُ السُّلَمِيِّ ، وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، قثنا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أنبا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اللِّمَاسِ ، وَعَنِ النِّبَاذِ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنِ النِّبَاذِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا مُطَرِّفٌ ، قثنا مَالِكٌ ، بِمِثْلِهِ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، مِثْلَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ أَبُو الزِّنَادِ وَحْدَهُ
حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ