حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ بِحِمْصَ قَثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَا : أنبا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . رَوَاهُ شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ أنبا مُطَرِّفٌ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَثَنَا أَبُو عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالدَّقِيقِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالُوا : ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَثَنَا مُسْلِمٌ ، قَثَنَا أَبَانُ ، قَثَنَا يَحْيَى ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا كَذَا قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَثَنَا الصَّغَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا