رَوَى الْقَعْنَبِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ ، مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْإِمَامِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الْإِمَامِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ