ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا ، ثنا يَحْيَى ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ : أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ الْآخَرُ : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ ، وَنَهَى أَنْ يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْنَانِيُّ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، حِينَ جَاءَهُ رَسُولُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّكَ أَحَقُّ مَنْ أَعَانَنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ . فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي ابْنَ عَمِّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا أَوْ مِثْلَ هَذَا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا حُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَحَبِيبٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَى جَيْشٍ ، فَلَقِيَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي فِيمَا جِئْتُكَ ؟ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ : قُمْ فَقَعْ فِي النَّارِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ لِيَقَعَ فِيهَا ، فَأُدْرِكَ فَأُمْسِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَ النَّارَ ، لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ أَوْ أَحَدَهُمَا - وَيَظُنُّهُ عِمْرَانَ - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . قَالَ : وَكَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَلْقَى الْآخَرَ مِنْ أَجْلِ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّهُ لَقِيَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ قَالَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ؟ قَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . أَوْ كَمَا قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ رُدَيْحٍ ، ثنا حَوْشَبٌ ، عَنِ الْحَسَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، ثنا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، ثنا أَبُو الْمُعَلَّى ، قَالَ : قَالَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ : يَا طَاعُونُ خُذْنِي إِلَيْكَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : بِمَ تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ؟ قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ ، وَلَكِنِّي أُبادِرُ سِتًّا : بَيْعَ الْحُكْمِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرْطِ ، وَإِمَارَةَ الصِّبْيَانِ ، وَسَفْكَ الدِّمَاءِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَنَشْئًا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلٍ الْبَاهِلِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رَآنِي الْحَكَمُ - قَالَ النُّعْمَانُ : أُرَاهُ الْغِفَارِيَّ - وَأَنَا آكُلُ وَأَنَا غُلَامٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ لَا تَأْكُلْ هَكَذَا ، هَكَذَا يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ لَمْ تُجَاوِزْ أَصَابِعُهُ مَوْضِعَ كَفِّهِ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقَرَأَ : {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }} الْآيَةَ