حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ النُّعْمَانُ : لَا يَجْزِي أَنْ يَتَوَضَّأَ حَتَّى مِنَ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ . وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَلَا لِسَائِرِ الْأَنْبِذَةِ . وَوَافَقَهُ زُفَرُ عَلَى مَقَالَتِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ . وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ
وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضٌ مَنْ يُجِيزُ الْوُضُوءَ بِال نَّبِيذِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَسَأَلَنِي ، فَقَالَ : أَمَعَكَ وَضُوءٌ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ . فَقَالَ : تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ . فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْفَجْرَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . وَرَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَقَالُوا : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ . وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ مَعَ أَنَّ عَلْقَمَةَ قَدْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ لَا يُجِيزُ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ {{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا }} افْتَرَضَ اللَّهُ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ ، وَفَرَضَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ مِنَ الْمَرْضَى وَالْمُسَافِرِينَ التَّيَمُّمَ بِالصَّعِيدِ فَلَيْسَ يَجُوزُ طَهَارَةٌ إِلَّا بِالْمَاءِ أَوِ الصَّعِيدِ ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمْسِسْهُ بَشَرَتَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثنا عَوْفٌ ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَانْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلَا مَاءَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ تَجْزِي بِغَيْرِ الْمَاءِ لَأَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلَا مَاءَ اطْلُب نَبِيذَ كَذَا ، أَوْ شَرَابَ كَذَا ، فَدَلَّ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجْزِي إِلَّا بِالْمَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَالتَّيَمُّمُ