حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ ، قَالَ : يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بِالْخَيْرِ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَكُفُّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ عَمْرٌو : أَنْبَأَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا
حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَكُونَ أَضْيَقَ مِنْ تِسْعِينَ ، قَالَ هَمَّامٌ ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ هَمَّامٌ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ، فَقَالَ أَبَانُ : أَخْبَرَنِي فِي بَيْتِي مَرْفُوعًا
حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمَرةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا , وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السِّيلَحِينِيُّ ، حَدَّثَنَا عُلَيْلَةُ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى