عنوان الفتوى : رفعت عليه السكين وهددته ليطلقها فهل يقع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في إحدى خلافاتي مع زوجتي قامت برفع السكين عليَّ وهددتني لأطلقها فقلت لها أنت طالق لأنهي الموقف ولم يكن في نيتي الطلاق فهل يقع هذا الطلاق ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله
إذا خشيت أن تُنَفِّذ زوجتك تهديدها فتصيبك بالسكين التي معها ، فأنت مكره ، ولا يقع طلاقك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره ، فصح عن عمر أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً [ أي ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني ، فناشدها الله فأبت فطلقها ، فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق . وحكي عدم الوقوع عن علي وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم " انتهى من "زاد المعاد" (5/208).
وقال رحمه الله تعالى : " وقال [ أي الإمام أحمد ] في رواية أبي الحارث: إذا طلق المكره ، لم يلزمه الطلاق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره ، لأن ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً، وكذا قال الله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) النحل/106. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن طلاق المكره لا يقع .
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )" انتهى من "إعلام الموقعين" (4/51) بتصرف .
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام : " ولا يقع طلاق المكره . والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد . وقال في موضع آخر : كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد ، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/568).
وأما إن كنت تعلم أن زوجتك لن تقدم على إيذائك ، أو كان يمكنك التخلص من تهديدها من غير ضرر ، فلست مكرها حينئذ ، ويقع طلاقك .
وما ذكرناه هنا هو بيان لحكم المسألة وضابطها ، وأما الحكم في قضيتك ، فلابد فيه من الوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها ، ولهذا نقول : عليكما أن ترجعا إلى القضاء أو إلى أحد العلماء الموثوقين في بلدكم ، ليسمع منكما ، ويتحقق من وجود الإكراه المعتبر أو عدمه .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...