عنوان الفتوى : هل يجب على متناول اللحم السؤال عن نوعه لأجل الوضوء
عن نوعه لأجل الوضوءرقم الفتوى: 99501
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد من أهل العلم من ذكر أنه يتعين على من أكل لحما أن يبحث عما إذا كان لحم إبل أم لا، لكن إذا أكل المتوضئ لحما ثم تبين أنه لحم إبل انتقض وضوؤه، ثم إن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى النقض وخالفهم الجمهور.
قال في دقائق أولي النهى في المذهب الحنبلي وهو يذكر نواقض الوضوء: السابع: أكل لحم إبل علمه أو جهله، نيئا كان أو مطبوخا، عالما بالحديث أو لا. لحديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: لا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة مرفوعا مثله. رواه مسلم. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردودة. انتهى.
والله أعلم.