عنوان الفتوى : مسائل في الدعاء

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

ما حكم العمل بالحديث الضعيف، أرجو منكم التفصيل حيث إنه توجد مثلا أحاديث في الأدعية ضعيفة، كذلك وقت إجابة الدعاء وردت فيه أحاديث ضعيفة، مثلا عند الأذان ورد حديث أن الدعاء مستجاب ولو فعل شخص ذلك هل يكون مبتدعا ولو فعل كذلك مع متابعة الأذان، وأنا الذي أعرفه أن الدعاء مطلق في كل الأحوال وليس مقيدا ولكن بالنسبة للدعاء الذي يكون مقيدا في وقت معين كالدعاء بين الحجر الأسود والركن اليماين الذي هو اللهم آتنا في الدنيا حسنة..... إلى الآخر هل لو أتيت بشيء من عندي ولم آت بالمذكور من الأوارد هل هذا بدعة أو أتيت بالوارد من السنة ثم دعوت بما عندي، أو دعوت بأدعية مقيدة في الصلاة ودعوت بها في مكان آخر . وأيضا ما هي البدعة هل كل شيء جديد من الدين بدعة ، لأني مثلا سمعت أحد المشايخ يقول عندما سأله رجل أنه يدعو بأدعية عند المساء والصباح ليست من السنة فقال له ليست بدعة لأن هذا الوقت شرعت فيه الأذكار فيجوز لك أن تدعو، فأريد منكم جزاكم الله خيرا التفصيل فيما لو وافق أحاديث مطلقة وفيما لو كان مقيدا حتى أفرق بين ما هو بدعة وما ليس بدعة، وكذلك نرجو أن تعطوني أمثلة حتى أفرق لأن كثيرا من الأمور أنظر لها على أنها من البدع ثم ألاقي فتوى على أنها ليست من البدع، مثال ذلك الدعاء بعد الصلاة حيث أفتى الشيخ الألباني رحمه الله على أنه بدعة بينما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ليس بدعة إذا أتى المصلي بما ورد ثم دعا ولم يخصص وقتا للدعاء بعد صلاة معينة. وكذلك الإمام البخاري وضع باب الدعاء بعد الصلاة واستدل بأدلة منها حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك.......الخ أتمنى أن أعرف مصدر الفتوى من أي شيخ حتى يطمئن قلبي........... و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

خلاصة الفتوى:

يجوز العمل بالضعيف عند كثير من المحققين بشروط، ويجوز الدعاء الوارد في حديث ضعيف، كما يشرع الدعاء وقت الأذان وفي جميع الأوقات، ويشرع الدعاء بين الركنين بالمأثور وغيره، ولا يجوز تعمد العدول عن المأثور عند العلم به والاستغناء عنه بغيره، ويشرع الإتيان بالأذكار والأدعية المطلقة في أي وقت مع عدم الالتزام بالهيئات أو الأعداد غير الثابتة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل بالحديث الضعيف فيه خلاف، وقد رجح كثير من المحققين جوازه بشرط عدم اعتقاد نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم شدة ضعفه، وبشرط اندراجه تحت أصل ثابت يشمله.

وأما الدعاء الذي لا يحتوي على إثم ولا قطع رحم فيجوز الدعاء به إذا ورد في حديث ضعيف لأن الدعاء بغير المأثور جائز فمن باب أحرى أن يجوز بما ورد في حديث ضعيف, ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

وأما الدعاء وقت الأذان فقد ورد في الحديث: اثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، أو عند البأس. رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي.

ولو دعا شخص عند وقت الأذان معتمدا على هذا الحديث لا يمكن أن يبدع؛ بل يقال إنه عمل بسنة لأن الحديث صحيح سواء دعا مع تتبع الأذان أو دعا بعد نهاية الأذان، إذ يدل على استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني والأعظمي.

وأما الدعاء المشروع بين الركنين فلا حرج بعد الإتيان به أن يكرره أو أن يدعو بما شاء، ويشرع لغير العالم بهذا الدعاء أيضا أن يدعو بما شاء، وأما ترك العالم به الذكر المأثور في وقته والاستغناء عنه بغيره فلا ينبغي لما فيه من الإعراض عن السنة، ويخشى على من رأى أن اجتهاده أفضل من السنة أن يقع في الابتداع .

وأما الدعاء بالأعية المطلقة في عموم الأوقات فلا حرج فيه إن لم يلتزم فيه ضابطا معينا.

 وراجع في المزيد في الموضوع وفي تعريف البدعة والفرق بينها وبين السنة الفتاوى التالية أرقامها: 67801، 67098، 65415، 51760، 32897، 99061، 69307، 72135، 49189، 17613.  

والله أعلم.