عنوان الفتوى : مسائل في معاملة المجنون
عندي أخي الأكبر عمره 35 سنة مصاب بمرض عقلي مع أنه يعي بعض الأشياء وبصفة مختصرة سنه أكبر من عقله بكثير ويخضع للعلاج عند دكتور الأمراض العصبية نظراً لعصبيته وعنفه وفي الآونة الأخيرة أصبح أكثر حدة وصلابة وعنفا ولأنه يتمتع بصحة جيدة فلا يستطيع أحد التحكم فيه إلا بالقوة من طرف إخواني الأصغر منه إضافة إلى أبي.. سؤالي هو: أن الدكتور وصف له دواء يجعله في حالة خمول ولسانه ثقيل وحركته ثقيلة وكأنه مخدر ويكون هادئا والآن تعود على ذلك الدواء وأصبح لا ينفعه فقرر الأهل بمشورة الطبيب زيادة جرعات الدواء فخاف أبي أن يهلكه أو ينهش لحمه أو يؤدي إلى وفاته وبالتالي سيحاسب عند المولى عز وجل، مع العلم أن وجهه أصبح يميل إلى السواد وقل وزنه وظهرت فيه بعض الأعراض، وأريد أيضا أن أحيطكم علما بأن أبي يحثه على الصيام ويشجعه ويصوم معنا شهر رمضان كاملا بإرادته، فهل أبي يرتكب ذنبا بهذا أم لا وأمي تمنحه كل ما يشتهيه إلا شرب القهوة لأنها ممنوعة من طرف طبيبه وهو يجن إذا لم يشربها، أريد أن أعرف ما حكم الشرع في هذا، وهل يأثم أبي وأمي وهل يمكنهما وضعه في مصحة الأمراض العقلية أو مستشفى المجانين، مع العلم بأنهما رافضان للفكرة خوفا عليه من الضرب والإهانة التي قد يتعرض لها إضافة إلى أنه قد يموت هناك وقد أتعب والدي كثيراً حتى أصيب أبي بمرض السكر والضغط وأمي بارتفاع الضغط وضرب أخواي وتمزيق ملابسهما وتكسير أثاث البيت، فأرجوكم أجيبوني في أقرب وقت وماذا علي أو على أهله عمله؟ جزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
زيادة جرعات الدواء للمجنون بعد موافقة الطبيب جائزة، والمجنون الذي يفيق في وقت الصيام يجب عليه الصوم، ولا يجوز إدخال المجنون في مستشفى الأمراض العقلية إذا ترتب على ذلك الضرب الشديد أو الإهانة وأحرى الموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم الشفاء العاجل لأخيك، وإذا كان أهله قد استشاروا طبيباً ثقة في شأن زيادة جرعات دوائه وكان يرى المصلحة في ذلك فلا إثم عليهم في هذه الحالة؛ بل هذا هو المطلوب.
وبخصوص الصيام فهو واجب عليه إذا كان في وقت الصيام يتمتع بعقله، وقد أحسن والده في شأن تشجيعه على الصيام وحثه عليه، وإن كان وقت الصوم فاقداً للعقل فلا يشرع أمره بالصيام لأن العقل شرط في وجوب الصيام وصحته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26873.
ولا يجوز إدخال الشخص المذكور في مستشفى المجانين إذا حصل يقين أو غلبة ظن بكونه سيتعرض للأذى كالضرب والإهانة وأحرى الموت لحرمة السعي في أذية المسلم، وراجعي الفتوى رقم: 23670.
والله أعلم.