عنوان الفتوى : الزيادة المشروطة وغير المشروطة على القرض
لدى زوجتي مبلغ من المال مدخر ، وقد طلبت مني تشغيل هذا المال ، وأنا لست بتاجر ، ولكن طرأت لي فكرة قد تكون مفيدة لها ولا أعلم هل بها شبهة حرام أم لا .. الفكرة هي ببساطة أنني ملتزم بدفع مصروفات الدراسة لطفلتي وأقوم بدفعها على 3 أقساط بناء على جدول دفع محدد من المدرسة ويمكن الحصول على خصم قدره 20% في حالة الدفع الكامل مقدما، فإذا ما قمت بدفع المصروفات كاملة من مدخرات زوجتي وبعلمها هل يعتبر إعطائي لها الأقساط الدراسية التي كنت سأدفعها على سبيل أنها أقرضتني هل به شبهة ربا أم لا ؟ علما بأنها لا تضع شروطا وأنا لن أخسر شيئا حيث إنني سأقوم بدفع نفس الأقساط ولكن لزوجتي بدلا من المدرسة وبهذا تستفيد هي من مبلغ التخفيض على الدفع المقدم. وفقكم الله لحسن الجواب وبارك فيكم وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت قضية السؤال هي أن السائل سيقترض من زوجته مبلغا من المال ثم يرده إليها بزيادة مشروطة صراحة أو ضمنا فهذا يعد ربا محرما، والذي يظهر من السؤال أن القضية هي ما ذكر أعلاه، وبالتالي لا يجوز للأخ السائل أن يقترض بهذه الصفة.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وأما إن كان سيقترض منها وفي نفسه أن يرد إليها القرض بزيادة بدون اشتراط منها أو مواطأة على الزيادة فلا بأس، وفي الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.